قانون

المادة 12 من نظام الاستثمار

المادة الثانية عشرة: التظلم

تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة من وزارة الاستثمار التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الاستثمار

كم مدة التظلم من عقوبة وزارة الاستثمار؟

30 يومًا من تاريخ إبلاغ الشخص بقرار العقوبة.

أين يُقدَّم التظلم من قرار العقوبة؟

أمام المحكمة المختصة، كما تنص المادة.

هل تبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور القرار؟

لا، تبدأ المدة من تاريخ إبلاغ من صدر بحقه القرار به.

مواد أخرى عن مخالفات الاستثمار وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.