تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الأربعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تنص المادة على صدور اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (180) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات؟

تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.

متى يُعمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتصدر خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام الاتصالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.