تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تلزم المادة مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين ومقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل يلتزم موزعو الشرائح بتقديم بيانات لهيئة الاتصالات؟

نعم، تلزم المادة الموزعين المتعاقدين مع مقدم الخدمة ممن يتيح لهم النظام تقديم الخدمات بتقديم ما تطلبه الوزارة أو الهيئة من بيانات ومعلومات ووثائق.

هل يجوز للوزارة طلب معلومات من شركات الاتصالات؟

نعم، للوزارة والهيئة طلب البيانات والمعلومات والوثائق كلٌّ وفق اختصاصه، تنفيذًا لأحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن التفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.