قانون

المادة 78 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حقوق التصويت

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد نصاب اجتماع الملاك والأغلبية اللازمة لقبولهم المقترح إذا مس حقوقهم، استثناءً من أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الإفلاس

ما النصاب المطلوب لاجتماع الملاك للتصويت على المقترح؟

لا تحدده المادة، وتحيل تحديده إلى اللائحة استثناءً من أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

متى يحتاج المقترح إلى قبول الملاك؟

تتناول المادة الحالة التي يتضمن فيها المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، مع مراعاة إبلاغهم بموعد التصويت وفق المادة 77.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.