المادة 45 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة علاقة نظام الإفلاس بنظام الشركات في مسألة محددة، هي الأحكام المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في نظام الشركات.
من يشملهم الإعفاء؟ تذكر المادة ستة أطراف:
- المدين.
- المالك.
- المدير.
- المسؤول.
- عضو مجلس الإدارة.
- مراجع الحسابات.
نطاق الإعفاء: يقتصر على أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة النسبة المحددة في ذلك النظام، ولا يمتد بنص هذه المادة إلى غيرها من أحكام نظام الشركات. والمادة لا تذكر مقدار تلك النسبة ولا ما يترتب على بلوغها، فيُرجع في ذلك إلى نظام الشركات نفسه.
الإحالة إلى اللائحة: يكون الإعفاء وفقاً لما تحدده اللائحة، فتفاصيله وضوابطه متروكة للائحة ولا تبينها المادة.
وقد وردت المادة ضمن أحكام طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. ومن الأحكام المتصلة بهذا الطلب ما تقرره المادة 44 من تبليغ المدين بالطلب المقدم من غيره وحقه في الاعتراض عليه، وما تقرره المادة 46 من تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً بقيد الطلب أو افتتاح الإجراء.
ولأن تطبيق هذا الإعفاء يتوقف على اللائحة وعلى أحكام نظام الشركات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل الاعتماد عليه.
مثال عملي
شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض بلغت خسائرها نسبة يرتب عليها نظام الشركات أحكاماً معينة، وكانت في الوقت نفسه في مرحلة إعادة التنظيم المالي. يتساءل مديرها هل تنطبق عليه تلك الأحكام. تنص المادة 45 على إعفاء المدير وغيره منها وفقاً لما تحدده اللائحة، فيحتاج إلى مراجعة اللائحة لمعرفة ضوابط الإعفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الإفلاس
هل يعفي نظام الإفلاس من أحكام خسائر الشركة في نظام الشركات؟
نعم، تعفي المادة المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات الخاصة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يشمل الإعفاء كل أحكام نظام الشركات؟
لا، النص يقتصر على الأحكام المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في نظام الشركات.
أين أجد تفاصيل الإعفاء؟
تحيل المادة إلى اللائحة في تحديد أحكام الإعفاء.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
- المادة 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

