المادة 41 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما قد يأتي بعد إنهاء التسوية الوقائية دون نجاح، إذ تجيز الانتقال إلى إجراء إفلاس آخر يناسب حال المدين.
من يحرّك ذلك؟ تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء المناسب من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة.
الشروط: يجب أن تجتمع الشروط الثلاثة الآتية:
- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
- أن تُستوفى شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه، فلكل إجراء شروطه الخاصة.
- أن يكون إنهاء التسوية الوقائية مبنياً على إحدى الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 39 تحديداً.
وبذلك لا تنطبق المادة إذا بُني الإنهاء على فقرة أخرى من المادة 39 غير الفقرات الخمس المذكورة. وتلزم المادة 40 المدين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام.
ومن الإجراءات التي ينظمها النظام إعادة التنظيم المالي، وقد بيّنت المادة 42 الحالات التي يجوز فيها طلب افتتاحه. أما تحديد الإجراء المناسب في كل حالة فيرجع إلى المحكمة وفق شروط كل إجراء.
ولتقدير الإجراء الذي قد يناسب وضع منشأة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صناعية في الجبيل رفضت المحكمة التصديق على مقترح تسويتها الوقائية، فانتهى الإجراء، وهي حالة الفقرة (ج) من المادة 39 التي تشير إليها المادة 41. وكانت الشركة متعثرة، فتقدّم أحد دائنيها بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، فتنظر المحكمة في استيفاء شروط الإجراء المطلوب افتتاحه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا فشلت التسوية الوقائية؟
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفى شروط الإجراء، وكان الإنهاء مبنياً على الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 39.
هل تنطبق المادة على أي إنهاء للتسوية الوقائية؟
لا، يشترط أن يكون الإنهاء مبنياً على الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 39 دون غيرها.
هل تحتاج المحكمة إلى طلب لافتتاح الإجراء الجديد؟
لا، يجوز لها ذلك من تلقاء نفسها، كما يجوز بناءً على طلب ذي مصلحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

