قانون

المادة 26 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود

تستثني المادة السادسة والعشرون عقود المنافسات والمشتريات الحكومية من أحكام المواد 22 إلى 25، وعقود التمويل المصرفي من أحكام المواد 23 إلى 25.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.

2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الإفلاس

هل تنطبق أحكام العقود في التسوية الوقائية على العقود الحكومية؟

لا، تُستثنى عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام المواد من 22 إلى 25.

هل عقود التمويل البنكي مستثناة من المادة 22؟

لا، فعقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين مستثناة من المواد 23 إلى 25 فقط، أما المادة 22 فالاستثناء منها مقصور على العقود الحكومية.

هل يمكن للمدين طلب إنهاء عقد تمويل بنكي عبر المحكمة؟

لا تسري المادة 25 على عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين، لأنها مستثناة من المواد 23 إلى 25.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.