قانون

المادة 22 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود

تقرر المادة الثانية والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة أو استحقاق الثمن، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الإفلاس

هل تصبح الديون المؤجلة مستحقة عند طلب التسوية الوقائية؟

لا، لا يترتب على قيد طلب افتتاح التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها.

ما حكم شرط تعجيل الأقساط عند الإفلاس في العقد؟

يُعد باطلاً كل شرط يقضي بحلول آجال الديون أو استحقاق الثمن بسبب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.