المادة 211 من نظام الإفلاس
المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء
تلزم المادة المحكمة عند قبول الاعتراض وفق المادة 210 بإبطال تصرف المدين وآثاره، مع الحكم باسترداد الأصول أو الضمانات أو المبالغ أو إعادة الضمان، إلا في حالة استثناء محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي:
أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها.
ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين.
ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.
د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 211 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة نتيجة الاعتراض الذي تجيزه المادة 210 على تصرفات المدين السابقة لافتتاح إجراء الإفلاس. فالمادة 210 تتيح لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات معينة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال 24 شهراً مع طرف ذي علاقة، مثل التنازل عن أصوله أو إبرام صفقة دون مقابل أو بأقل من القيمة العادلة.
وبحسب هذه المادة تقضي المحكمة ببطلان التصرف والآثار المترتبة عليه، ولا يستثنى من ذلك إلا التصرف الذي يجمع شرطين معاً:
- أن يحقق مصلحة المدين.
- أن يكون المدين وقت إجرائه غير متعثر أو مفلس.
ومع البطلان تقضي المحكمة بأي مما يأتي:
- استرداد الأصول وعوائدها إن وجدت، أو دفع القيمة العادلة للأصول إذا تعذر استردادها.
- استرداد الضمانات التي قدمها المدين.
- إلزام من تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.
- إلزام الضامن الذي أبرئت ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه كما كان، أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن الضمان السابق إذا تعذرت إعادته.
والهدف أن تعود إلى أصول المدين القيم التي خرجت منها بتصرفات تضر بالدائنين. وتكمل المادة 212 هذا الحكم بحماية الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية ما لم يكن طرفاً في التصرف.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
باعت شركة في جدة، قبل افتتاح إجراء التصفية بسبعة أشهر، معدات بأقل من قيمتها العادلة لشركة لا علاقة لها بها. اعترض أحد الدائنين على البيع وفق المادة 210، فإذا لم يثبت أن البيع حقق مصلحة الشركة وأنها كانت غير متعثرة أو مفلسة وقت إجرائه، تقضي المحكمة ببطلانه وباسترداد المعدات وعوائدها، أو بدفع قيمتها العادلة إن تعذر استردادها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام الإفلاس
متى لا تبطل المحكمة تصرف المدين المعترض عليه؟
إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان المدين غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، فيجب اجتماع الشرطين.
ماذا يحدث إذا تعذر استرداد الأصل الذي تصرف فيه المدين؟
تقضي المحكمة بدفع القيمة العادلة للأصل بدلاً من استرداده.
لمن ترد المبالغ التي تسلمها شخص من المدين بعد إبطال التصرف؟
تلزم المحكمة من تسلمها بردها إلى أمين الإفلاس.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

