قانون

المادة 20 من نظام الإفلاس

المادة العشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات

تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:

أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.

ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.

د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.

2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.

3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإفلاس

هل يجوز رفع دعوى على الشركة أثناء تعليق المطالبات؟

لا، لا يجوز خلال مدة التعليق اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، وكل إجراء مخالف باطل.

هل يمكن مطالبة الكفيل خلال تعليق المطالبات؟

لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين إلا بعد موافقة المحكمة.

هل يجوز التنفيذ على الرهن أثناء التسوية الوقائية؟

لا يجوز التنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات خلال مدة التعليق إلا بعد موافقة المحكمة.

ماذا لو تصرف أحد في أصول المدين خلال التعليق؟

للمحكمة أن تقضي باسترداد تلك الأصول أو بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر رفع دعوى تعويض.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.