قانون

المادة 14 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الإفلاس

ماذا يجب أن يتضمن مقترح التسوية الوقائية؟

يجب أن يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين، وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً للمادة 29.

ما الوثائق المطلوبة لطلب التسوية الوقائية؟

يُرفق بالطلب المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيلها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.