قانون

المادة 6 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة

تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز للمحكمة أن تنظر في وقائع لم يذكرها المدعي العام؟

نعم، للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام، بشرط أن تكون مما لا يحتاج إلى تحقيق.

وفق ماذا تحاكم المحاكم المتهمين؟

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.