قانون

المادة 19 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا تفعل المحكمة إذا اكتشفت متهمًا آخر لم ترفع عليه الدعوى؟

عليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك، لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

هل يشمل الحكم الوقائع الجديدة المرتبطة بالتهمة؟

نعم، إذا تبين للمحكمة وجود وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.