قانون

المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

توجب المادة حضور كاتب لتحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد البيانات الواجب إثباتها فيه ومن يوقع عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 155 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية

من يكتب محضر جلسة المحكمة الجزائية؟

يتولى تحريره كاتب يحضر الجلسات تحت إشراف رئيس الجلسة.

ماذا يحدث إذا رفض أحد الحاضرين التوقيع على المحضر؟

يُثبت امتناعه عن التوقيع في المحضر.

هل تُكتب أقوال الخصوم في المحضر؟

نعم، يبين في المحضر أسماء الخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.