المادة 135 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
توجب المادة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة عند رفع الدعوى، وتجيز الاستغناء عن ذلك إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأولى في إبلاغ المتهم بعد رفع الدعوى إلى المحكمة:
- الأصل: إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيُكلَّف المتهم بالحضور أمامها، حتى يعلم بالدعوى ويتمكن من الدفاع عن نفسه.
- الاستثناء: يُستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووُجهت إليه التهمة. ويلاحظ أن النص يجمع بين الشرطين؛ فمجرد الحضور دون توجيه التهمة لا يكفي وفق ظاهر النص.
والحكمة من الاستثناء أن الغاية من التكليف بالحضور، وهي علم المتهم بالتهمة ووقوفه أمام المحكمة، قد تحققت فعلًا.
وتفصّل المواد التالية أحكام التكليف بالحضور؛ فالمادة 136 تجعل موعد الحضور في الدعوى الجزائية 3 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، مع جواز نقصه إلى ساعة في حال الضرورة بشروط، وتلزم المحكمة بمنح المتهم مهلة كافية لإعداد دفاعه إذا طلبها. كما تقدم المادة 134 أحكام تنازع الاختصاص بين المحاكم.
ومن تلقى تكليفًا بالحضور أمام محكمة جزائية، يُستحسن أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية قبل موعد الجلسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب تبليغ المتهم بالحضور إلى المحكمة؟
نعم، إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيُكلَّف المتهم بالحضور أمامها.
متى يُستغنى عن تكليف المتهم بالحضور؟
إذا حضر الجلسة ووُجهت إليه التهمة.
كم موعد الحضور في الدعوى الجزائية؟
وفق المادة 136 هو 3 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، مع جواز نقصه إلى ساعة في حال الضرورة بشروطه.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

