المادة 97 من نظام الإثبات
المادة السابعة والتسعون · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
تنظم المادة طلب المدعي يمين خصمه عند عجزه عن البينة، ورد اليمين عند النكول، وحالة انفراد المدعى عليه بالعلم، ووقت الطلب، ومنع الرجوع بعد قبول الحلف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.
2- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة خطوات اليمين الحاسمة حين لا يملك المدعي دليلاً على دعواه.
- طلب اليمين ورده: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه، يُحلَّف المدعى عليه. فإن نكل (امتنع عن الحلف) رُدت اليمين على المدعي، وذلك بطلب المدعى عليه. فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة عليه رُدت دعواه.
- ما ينفرد المدعى عليه بعلمه: لا تُرد اليمين على المدعي إذا كانت الواقعة مما ينفرد المدعى عليه بعلمه، وفي هذه الحالة يُقضى عليه بنكوله.
- وقت الطلب: للمدعي أن يطلب يمين خصمه ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
- عدم الرجوع: من وجه اليمين أو ردها لا يجوز له أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وتُقرأ هذه المادة مع المادة 96 التي تجيز توجيه اليمين في الحقوق المالية وتلزم المحكمة بمنعها إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة، ومع المادة 98 التي تقرر أن من حلف حُكم لصالحه، ومن نكل دون أن يرد اليمين حُكم عليه بعد إنذاره.
وقرار طلب اليمين أو ردها قرار مؤثر في نتيجة الدعوى ولا يمكن التراجع عنه بعد قبول الخصم الحلف، لذلك يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية قبل الإقدام عليه.
مثال عملي
طالبت سارة صديقتها بمبلغ أقرضتها إياه دون كتابة أو شهود، فطلبت يمينها. امتنعت الصديقة عن الحلف وطلبت رد اليمين على سارة، فإن حلفت سارة كسبت الدعوى، وإن امتنعت رُدت دعواها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا رفض المدعى عليه حلف اليمين؟
تُرد اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإن نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدت دعواه.
متى لا يجوز رد اليمين على المدعي؟
فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويُقضى عليه في هذه الحالة بنكوله.
هل يجوز طلب اليمين بعد صدور الحكم؟
للمدعي طلب يمين خصمه ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
هل يمكن التراجع عن توجيه اليمين؟
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

