المادة 94 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والتسعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تشترط المادة أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه، وتمنع النيابة في أداء اليمين، وتجيزها بتوكيل خاص في توجيهها وقبولها والنكول عنها وردها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين: من يصح أن يحلف، وحدود دور الوكيل في اليمين.
أولاً: أهلية الحالف
يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه؛ فلا يكفي أن يكون طرفاً في الدعوى، بل يجب أن تكون له أهلية التصرف في الحق موضوع اليمين.
ثانياً: النيابة في اليمين
- أداء اليمين نفسه لا تقبل فيه النيابة، فالحلف يكون من الشخص نفسه ولا يحلف عنه وكيله أو محاميه.
- أما توجيه اليمين، وقبولها، والنكول عنها، وردها فتقبل فيها النيابة، لكن بشرط وجود توكيل خاص بذلك، فلا تكفي وكالة لا تتضمن هذا التفويض.
وهذا يعني أن المحامي أو الوكيل يستطيع، إذا كانت وكالته خاصة بذلك، أن يطلب يمين الخصم أو يقبلها أو يردها أو يمتنع عنها نيابة عن موكله، لكنه لا يحلف بدلاً منه.
وتتصل المادة بـالمادة 93 التي تجعل اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وبـالمادة 95 التي تبين متى يكون الحلف على البت ومتى يكون على نفي العلم. وقبل منح وكالة في دعوى قد تُوجه فيها اليمين، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية للتأكد من صياغة التوكيل.
مثال عملي
وكّل محمد محامياً في دعوى مطالبة مالية بوكالة خاصة تشمل توجيه اليمين وردها. فطلب المحامي يمين الخصم نيابة عن محمد، لكن عندما رُدت اليمين على محمد كان عليه أن يحضر ويحلف بنفسه، لأن أداء اليمين لا تقبل فيه النيابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الإثبات
هل يجوز للمحامي أن يحلف اليمين عن موكله؟
لا، تنص المادة على أن النيابة لا تقبل في أداء اليمين، فيحلف الشخص بنفسه.
هل يستطيع الوكيل توجيه اليمين أو ردها؟
نعم، تقبل النيابة في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها، بشرط وجود توكيل خاص بذلك.
ما الشرط في الشخص الذي يحلف اليمين؟
أن يكون أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

