المادة 90 من نظام الإثبات
المادة التسعون · الباب السابع: العرف
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة ترجيح عندما تتعارض أنواع العرف فيما بينها:
- العادة بين الخصوم: ما جرى عليه التعامل بين الطرفين أنفسهما.
- العرف الخاص: العرف المقصور على نطاق معيّن، وهو مقابل للعرف العام.
- العرف العام: العرف الشائع على نطاق عام.
القاعدة: عند التعارض، تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
والمنطق في ذلك أن ما يخص الطرفين أو النشاط المعيّن أقرب إلى إرادتهما وظروف تعاملهما من العرف العام. والمادة تتناول تقديم هذين على العرف العام، ولا تتناول الترجيح بين العادة بين الخصوم والعرف الخاص إذا تعارضا.
وتطبيق هذه القاعدة يأتي بعد ثبوت العرف أو العادة؛ إذ تنص المادة 89 على أن من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم عليه أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، ولأي من الخصوم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما. كما تنص المادة 91 على أن للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.
ومن يواجه نزاعاً تتعارض فيه أعراف مختلفة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
جرى العرف العام في سوق ما على أن يدفع المشتري الثمن عند الاستلام، لكن العادة بين شركة في الرياض ومورّدها منذ سنوات أن يُدفع الثمن بعد شهر من الاستلام. عند النزاع، وبعد ثبوت هذه العادة، تُقدَّم العادة بينهما على العرف العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الإثبات
إذا تعارض العرف العام مع العادة بين الطرفين، أيهما يقدم؟
تقدم العادة بين الخصوم على العرف العام عند التعارض.
هل العرف الخاص أقوى من العرف العام؟
نعم، يقدم العرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- المادة 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- المادة 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- المادة 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

