المادة 89 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والثمانون · الباب السابع: العرف
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يتحمل عبء إثبات العرف أو العادة، وحق الخصم في مواجهتهما:
- الفقرة (1) – عبء الإثبات: على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما، وأن يكون ذلك وقت الواقعة.
- الفقرة (2) – حق الخصم: لأي من الخصوم:
- الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم.
- معارضتهما بما هو أقوى منهما.
ومن أهم ما في الفقرة (1) شرط التوقيت: لا يكفي أن يثبت المتمسك وجود العرف أو العادة الآن، بل يجب أن يثبت وجودهما وقت الواقعة محل النزاع؛ فالعرف الذي نشأ بعدها لا يفيده في إثباتها.
أما الفقرة (2) فتحفظ التوازن، فالخصم الآخر ليس ملزماً بالتسليم بالعرف المدّعى، بل له أن ينازع في ثبوته، أو أن يعارضه بما هو أقوى منه. والمادة لا تحدد ما يُعد أقوى من العرف أو العادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 88 التي تجيز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف وفيما لا يخالف النظام العام، وبالمادة 90 التي تقدّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
ومن يحتاج إلى إثبات عرف أو عادة في نزاعه أو الطعن فيهما يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
ادعى تاجر جملة في جدة أن العادة بينه وبين عميله أن يتحمل العميل تكاليف النقل. عليه أن يثبت أن هذه العادة كانت قائمة وقت الصفقة محل النزاع، ويحق للعميل أن يطعن في ثبوتها أو يعارضها بما هو أقوى منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الإثبات
من عليه إثبات العرف في القضية؟
على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
هل يمكن الطعن في العرف الذي يتمسك به خصمي؟
نعم، لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة، ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
هل يكفي إثبات وجود العرف حالياً؟
لا، يجب إثبات وجود العرف أو العادة وقت الواقعة.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- المادة 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- المادة 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- المادة 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

