قانون

المادة 52 من نظام الإثبات

المادة الثانية والخمسون · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الكتابة

تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الإثبات

هل تقبل المحاكم السعودية مستنداً صادراً من خارج المملكة؟

يجوز للمحكمة قبوله إذا كان مصدقاً عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها ومن الجهات المختصة في المملكة، ما لم يخالف النظام العام.

هل يشمل ذلك المستندات الرقمية الصادرة من الخارج؟

نعم، تنص المادة على المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة.

هل يلزم القاضي بقبول المستند الأجنبي المصدق؟

النص يجعل القبول جوازياً للمحكمة، مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.