المادة 45 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
تلزم المادة مدعي التزوير بتسليم المحرَّر أو صورته المبلغة إليه وإلا سقط حقه، وتنظم حالة وجود المحرَّر تحت يد الخصم وامتناعه عن تسليمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
2- إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
لا يمكن التحقيق في التزوير دون وجود المحرَّر أمام المحكمة، لذلك تضع هذه المادة واجبات على الطرفين:
أولاً: واجب مدعي التزوير. عليه أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده، أو صورته المبلغة إليه. فإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يُقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
ثانياً: إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم. للمحكمة أن:
- تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو
- تأمر بضبطه وإيداعه.
وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر على المحكمة ضبطه، عُد المحرَّر غير موجود. ومع ذلك لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
والنتيجة أن الطرف الذي يمتنع عن تسليم المحرَّر يتحمل أثر امتناعه: مدعي التزوير يفقد حقه في الادعاء، والمتمسك بالمحرَّر يُعامل محرَّره كأنه غير موجود إذا تعذر ضبطه.
وتبيّن المادة 44 كيفية تقديم الادعاء بالتزوير ومتى تأمر المحكمة بالتحقيق، بينما تجيز المادة 46 لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه، وللمدعى عليه إنهاء التحقيق بالنزول عن التمسك بالمحرَّر. ولمن يدعي تزوير مستند أو يُدعى عليه بذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
ادعت شركة في الرياض أن عقد توريد قدمه خصمها مزور، والعقد الأصلي لدى الخصم. كلفته المحكمة بتسليمه فامتنع، وتعذر ضبطه، فيُعد العقد غير موجود، مع جواز ضبطه لاحقاً إن أمكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا لم أسلم المستند الذي أدعي تزويره؟
إذا امتنع مدعي التزوير عن تسليم المحرَّر الذي تحت يده أو صورته المبلغة إليه، سقط حقه في الادعاء بتزويره ولا يقبل منه بعد ذلك.
ماذا لو كان المستند المزور لدى الخصم؟
للمحكمة أن تكلفه بتسليمه أو تأمر بضبطه وإيداعه، فإن امتنع وتعذر ضبطه عُد غير موجود.
هل يمكن ضبط المستند لاحقاً بعد اعتباره غير موجود؟
نعم، لا يمنع اعتباره غير موجود من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

