قانون

المادة 32 من نظام الإثبات

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية

لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة، ولو دُونت رقمياً، حجة على من كتبها إلا إذا ذكر فيها صراحة استيفاء دينه أو قصد أن تقوم مقام السند.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.

2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الإثبات

هل المذكرات الشخصية حجة على صاحبها؟

الأصل أنها ليست حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه، أو أنه قصد بما دوّنه أن يقوم مقام السند لمن أثبت له حقاً.

هل تشمل المادة الملاحظات المدونة رقمياً؟

نعم، تنص المادة على أن الحكم يشمل الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دُونت رقمياً.

هل يستطيع الكاتب إثبات عكس ما كتبه في أوراقه الخاصة؟

إذا كان ما ورد غير موقع منه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.