المادة 29 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة حجية المحرر العادي على من وقعه، ومتى يسقط حق إنكاره.
أولاً: الأصل أن المحرر العادي حجة على من وقعه. يُعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه، إلا في الحالات الآتية:
- أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
- أو أن ينكر ذلك خلَفُه.
- أو أن ينفي الخلف علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ويشترط النص أن يكون إنكار الموقّع صريحاً.
ثانياً: سقوط حق الإنكار بمناقشة الموضوع. من احتُج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة، لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
وهذا تنبيه عملي مهم: من يرى أن الخط أو التوقيع المنسوب إليه غير صحيح، يحسن أن ينكره صراحة قبل أن يناقش موضوع المحرر أمام المحكمة، لأن مناقشة الموضوع تمنع قبول الإنكار بعدها.
وترتبط المادة بـالمادة 30 التي تعطي المراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها، وبـالمادة 28 المتعلقة بحجية الصورة الرسمية عند عدم وجود أصل المحرر الرسمي. ولتحديد الموقف المناسب من محرر يُحتج به عليك، استشر محامياً متخصصاً في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
قدّم بندر سند دين موقعاً من خالد بمبلغ 30,000 ريال. إذا لم ينكر خالد توقيعه صراحة، يُعد السند صادراً منه وحجة عليه. ولو ناقش خالد أمام المحكمة موضوع السند، كقيمة الدين وطريقة سداده، ثم حاول بعد ذلك إنكار توقيعه، فلا يقبل منه هذا الإنكار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الإثبات
هل الورقة العادية الموقعة حجة على من وقعها؟
نعم، يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
هل يمكن للوارث إنكار توقيع مورثه؟
تجيز المادة للخلف أن ينكر ذلك، أو أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
متى لا يقبل إنكار المحرر العادي؟
إذا احتُج على الشخص بالمحرر وناقش موضوعه أمام المحكمة، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر صحته.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

