قانون

المادة 28 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الإثبات

هل تقبل الصورة إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي؟

تكون للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

ما قيمة الصور غير الرسمية؟

ما عدا الصورة الرسمية المذكورة من الصور لا يُعتد به إلا لمجرد الاستئناس.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.