قانون

المادة 26 من نظام الإثبات

المادة السادسة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية

المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.

2- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الإثبات

ما حجية المحرر الرسمي؟

هو حجة على الكافة بما دُوّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.

هل يمكن إثبات خلاف ما ذكره أحد الأطراف في المحرر الرسمي؟

نعم، فمضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك.

متى تسقط حجية ما دوّنه الموظف في المحرر الرسمي؟

إذا ثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، والمادة لا تفصّل هذه الطرق.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.