المادة 18 من نظام الإثبات
المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: الإقرار
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمين في الإقرار:
أولاً: لزوم الإقرار. من أقر بشيء يلزم بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. فلا يستطيع المقر أن يسحب إقراره لاحقاً.
ثانياً: عدم تجزئة الإقرار. الأصل أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه؛ أي لا يؤخذ منه ما يضر المقر ويُترك ما ينفعه، بل يؤخذ كاملاً.
والاستثناء أن يتجزأ الإقرار إذا اجتمع شرطان:
- أن ينصب الإقرار على وقائع متعددة.
- وأن يكون وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
وترتبط المادة بـالمادة 17 التي تجعل الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، وبـالمادة 19 التي تقرر أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفق الأحكام المقررة في النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
وتقدير ما إذا كانت الوقائع في إقرار معين مترابطة أو مستقلة يحتاج إلى نظر في تفاصيل القضية، ويُنصح فيه بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
ادعى بائع أنه باع سيارة لعادل بثمن 60,000 ريال، فأقر عادل بأنه اشترى السيارة لكن بثمن 40,000 ريال. لا يستطيع البائع أن يأخذ من الإقرار واقعة الشراء ويترك ما ذكره عادل عن الثمن، لأن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه. كما لا يقبل من عادل بعد ذلك أن يرجع عن إقراره بالشراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإثبات
هل يجوز الرجوع عن الإقرار؟
لا، فالمقر يلزم بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه.
ما معنى أن الإقرار لا يتجزأ؟
أنه يؤخذ كاملاً على صاحبه، فلا يؤخذ بعضه ويُترك بعضه، إلا في الحالة التي استثنتها المادة.
متى يجوز تجزئة الإقرار؟
إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

