المادة 17 من نظام الإثبات
المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: الإقرار
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قوة الإقرار القضائي ونطاق أثره، وذلك بوصفين:
- حجة قاطعة على المقر: الإقرار القضائي دليل قاطع على من صدر منه.
- حجة قاصرة عليه: أثر الإقرار يقتصر على المقر نفسه، ولا يمتد إلى غيره. فلا يكون إقرار شخص حجة على شخص آخر لم يُقر.
ويترتب على ذلك أنه إذا كان في الدعوى أكثر من طرف، فإقرار أحدهم إقراراً قضائياً يكون حجة قاطعة عليه هو، ولا يكون حجة على الآخرين.
وترتبط المادة بـالمادة 16 التي تقرر أن الإقرار يكون صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وأنه لا يقبل إذا كذّبه ظاهر الحال، وبـالمادة 18 التي تُلزم المقر بإقراره ولا تقبل رجوعه عنه، وتقرر أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
ومن الناحية العملية، يحسن بالخصم أن يتأنى فيما يقر به في دعواه، لأن الإقرار القضائي حجة قاطعة عليه. ولتقدير أثر إقرار صدر في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
رفع تاجر دعوى على شريكين يطالبهما بثمن بضاعة، فأقر أحد الشريكين في الدعوى إقراراً قضائياً بأنه استلم البضاعة، وأنكر الآخر. يكون الإقرار حجة قاطعة على الشريك المقر، لكنه قاصر عليه، فلا يكون حجة على شريكه الذي لم يقر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإثبات
ما قوة الإقرار القضائي؟
هو حجة قاطعة على المقر بحسب نص المادة.
هل يلزم إقرار أحد الخصوم بقية الخصوم؟
لا، فالإقرار القضائي حجة قاصرة على المقر.
هل يمكن الرجوع عن الإقرار؟
تنص المادة 18 على أن المقر يلزم بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

