قانون

المادة 110 من نظام الإثبات

المادة العاشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.

2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الإثبات

هل يحق لي طلب خبير في القضية؟

نعم، للمحكمة أن تقرر ندب خبير أو أكثر بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.

هل يمكن الاتفاق مع الخصم على اختيار الخبير؟

نعم، إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

على أي أساس يُختار الخبير؟

يراعى تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.