المادة 106 من نظام الإثبات
المادة السادسة بعد المائة · الفصل الثالث: اليمين المتممة
تقرر المادة أن الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم يؤدون اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة في اليمين المتممة: إذا كان المدعي يمثل غيره بصفته ولياً أو وصياً أو ناظر وقف أو من في حكمهم.
تقرر المادة أن هؤلاء يؤدون اليمين المتممة، لكن بقيد: أن يكون ذلك فيما باشروا التصرف فيه بأنفسهم. فالحلف يرتبط بالتصرفات التي قاموا بها هم، لأنهم أعلم بها.
ولفهم هذا الحكم تُقرأ المادة مع المادة 105 التي تبين أن اليمين المتممة:
- توجهها المحكمة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية.
- إن حلف المدعي حُكم له، وإن نكل لم يُعتد بدليله.
- تكون على البت، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر.
فإذا كان الولي أو الوصي أو الناظر هو من باشر التصرف وقدم دليلاً ناقصاً، أمكن أن تُوجه إليه اليمين المتممة لإكمال هذا الدليل.
كما تتصل المادة بـالمادة 107 التي تنظم توجيه اليمين المتممة عند تعدد المدعين الذين قدموا دليلاً ناقصاً.
ولا تبين المادة حكم التصرفات التي لم يباشرها هؤلاء بأنفسهم. ومن يتولى ولاية أو وصاية أو نظارة وقف ويواجه دعوى من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في الأحوال الشخصية والأوقاف أو في التقاضي المدني.
مثال عملي
وصيّ على أيتام في أبها باع أرضاً لهم بنفسه ولم يُسدد المشتري كامل الثمن. رفع الوصي دعوى وقدم دليلاً ناقصاً على المبلغ المتبقي، فوجهت المحكمة إليه اليمين المتممة لأنه هو من باشر البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الإثبات
هل يحلف الولي أو الوصي اليمين المتممة؟
نعم، يؤدي الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه.
ما القيد على حلف الوصي أو الناظر؟
أن تكون اليمين فيما باشروا التصرف فيه بأنفسهم.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

