قانون

المادة 89 من نظام الأوراق التجارية

المادة (89) · الباب الثاني: السند لأمر

تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:

أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.

ب - الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

جـ - الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.

د - الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 89 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الأوراق التجارية

هل تُطبق أحكام الكمبيالة على السند لأمر؟

نعم، تسري عليه أحكام الكمبيالة التي عددتها المادة بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، ومنها التظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.

إذا لم يُذكر اسم المضمون في ضمان السند لأمر فلمن يكون الضمان؟

يُعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

هل يجوز منح مهلة لسداد السند لأمر؟

من أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر عدم جواز منح مهل للوفاء، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.

مواد أخرى عن السند لأمر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.