المادة 72 من نظام الأوراق التجارية
المادة (72) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
تجيز المادة وفاء الكمبيالة بالتدخل متى كان للحامل حق الرجوع في الاستحقاق أو قبله، بشرط أداء كل المبلغ في ميعاد أقصاه اليوم التالي لآخر يوم للاحتجاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها.
ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوفاء بالتدخل، أي أن يدفع شخص قيمة الكمبيالة لمصلحة أحد الملتزمين بها.
- متى يجوز: في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
- مقدار الوفاء: يكون بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
- ميعاده: يجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
والوفاء بالتدخل يختلف عن القبول بالتدخل الذي تنظم المادة 71 آثاره؛ فالقابل بالتدخل يلتزم نحو الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، وتبرأ ذمته إذا لم تُقدَّم إليه الكمبيالة خلال اليوم التالي لليوم الأخير من ميعاد احتجاج عدم الوفاء. أما الموفي بالتدخل فيدفع المبلغ فعلاً.
وتضيف المادة 73 أنه إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عُيّنوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على الحامل تقديمها لهم جميعاً للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال، على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج. فإن لم يُعمل الاحتجاج في هذا الميعاد، كان من عيّن الموفي عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.
وللتحقق من توافر شروط الوفاء بالتدخل في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
لم يدفع المسحوب عليه كمبيالة يحملها تاجر في الطائف، وكان للتاجر حق الرجوع على الملتزمين بها. أراد شريك تجاري لأحد المظهرين أن يجنّبه الرجوع عليه، فتدخّل ودفع المبلغ كاملاً الذي كان يجب على ذلك المظهر أداؤه، وذلك قبل انقضاء اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الأوراق التجارية
متى يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل؟
في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها.
هل يكفي الوفاء بالتدخل بجزء من المبلغ؟
المادة تنص على أن الوفاء بالتدخل يكون بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
ما آخر موعد للوفاء بالتدخل؟
على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

