المادة 62 من نظام الأوراق التجارية
المادة (62) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تمنح المادة من يفي بالكمبيالة عند الرجوع عليه حق تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة، وتنظم حق المظهر الموفي ومن يفي بالقدر غير المقبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.
ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحق لمن يدفع قيمة الكمبيالة عندما يُرجَع عليه، أي عندما يطالبه الحامل بها بوصفه أحد الملتزمين بها، أو عندما يكون معرّضاً لهذه المطالبة.
- حق التسلم عند الوفاء: لكل ملتزم طولب بالكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها، أن يطلب عند وفائه تسلم الكمبيالة نفسها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
- شطب التظهيرات: المظهر الذي وفى الكمبيالة يجوز له أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
- الوفاء بالقدر غير المقبول: إذا كان الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، جاز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من الحامل إثبات الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه ورقة الاحتجاج.
والغاية التي ذكرتها المادة صراحة هي تمكين من وفى من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه. ويتصل ذلك بالمادة 61 التي تجيز لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها؛ فالكمبيالة والاحتجاج والمخالصة هي المستندات التي يحتاجها لهذه المطالبة.
كما تتصل بالمادة 63 التي تمنع منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
وإذا وقع خلاف حول الوفاء أو الرجوع، فالأنسب استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ظهّرت شركة في جدة كمبيالة لمورّد في الرياض، ولم تُدفع الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، فعمل المورّد احتجاجاً ورجع على الشركة بوصفها مظهرة. عندما تدفع الشركة، يحق لها أن تطلب تسلم الكمبيالة وورقة الاحتجاج ومخالصة بما دفعته، وأن تشطب تظهيرها والتظهيرات اللاحقة له، ثم تستعمل هذه المستندات في الرجوع على غيرها بما وفته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الأوراق التجارية
هل يحق لي استلام الكمبيالة بعد دفع قيمتها للحامل؟
نعم، لكل ملتزم طولب بالكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب عند الوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
ماذا يفعل المظهر بعد أن يدفع قيمة الكمبيالة؟
يجوز له أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له، والغرض من تسلمه الكمبيالة والاحتجاج تمكينه من الرجوع على غيره بما وفاه.
ماذا لو دفعت القدر غير المقبول فقط من قيمة الكمبيالة؟
يجوز لك أن تطلب من الحامل إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمك مخالصة به، ويجب عليه أن يسلمك صورة مصدقة منها بما يفيد أنها طبق الأصل وورقة الاحتجاج.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

