قانون

المادة 60 من نظام الأوراق التجارية

المادة (60) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تحدد المادة ما يطالب به حامل الكمبيالة عند الرجوع، وهو أصل المبلغ والمصروفات، مع استنزال سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.

ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الأوراق التجارية

ما الذي يحق لحامل الكمبيالة المطالبة به عند الرجوع؟

أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، ومصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.

هل يُخصم شيء إذا رجعت قبل موعد الاستحقاق؟

نعم، يجب أن يُستنزل من قيمة الكمبيالة ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.