قانون

المادة 54 من نظام الأوراق التجارية

المادة (54) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

توجب المادة إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاجًا، وتبين بياناتها وقيدها ونشر احتجاجات عدم الوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للأصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

وعلى الجهة المذكورة أيضا خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الأوراق التجارية

ما هو احتجاج عدم الوفاء في الكمبيالة؟

هو ورقة رسمية يثبت بها الحامل امتناع الملتزم عن وفاء الكمبيالة، وتحررها الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

هل يغني إنذار أو إجراء آخر عن الاحتجاج؟

لا، تنص المادة 54 على أنه لا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج.

هل يمكن الاطلاع على احتجاجات عدم الوفاء؟

نعم، يمسك مكتب السجل التجاري دفترًا لقيد احتجاجات عدم الوفاء عن الكمبيالات المقبولة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور منها مقابل الرسوم المقررة.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.