المادة 52 من نظام الأوراق التجارية
المادة (52) · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
تجيز المادة لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها بالرجوع إلى المظهرين تسلسلًا حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بها إلا بأمر من الجهة المختصة وتقديم كفيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب، ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تعطي المادة 52 مالك الكمبيالة الضائعة طريقًا للحصول على «بدل مفقود» منها، وفق الخطوات الآتية:
- الرجوع إلى من ظهّر إليه الكمبيالة: يلتزم هذا المظهر بمعاونة المالك والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق.
- التسلسل: تتسلسل المطالبة من مظهر إلى آخر حتى تصل إلى الساحب.
- إصدار الصورة: يسلّم الساحب صورة من الكمبيالة يؤشَّر عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.
- إعادة التظهيرات: يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على هذه الصورة.
لكن الحصول على الصورة لا يكفي وحده للمطالبة بالمبلغ؛ إذ لا يجوز طلب الوفاء بموجبها إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 51 التي توجب على المالك، عند الامتناع عن الوفاء بعد المطالبة، أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق. كما تبين المادة 53 أن ذمة الكفيل المنصوص عليه في هذه المادة تبرأ بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة.
ولتنسيق المطالبة بين المظهرين واستيفاء الشروط، يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ضاعت من تاجر في جدة كمبيالة ظهّرها إليه مورد، وكان المورد قد تلقاها بالتظهير من شركة هي المستفيد الأول. رجع التاجر إلى المورد، فأذن له في استعمال اسمه في مطالبة الشركة، ثم وصلت المطالبة إلى الساحب الذي سلّم صورة مؤشرًا عليها بأنها بدل مفقود، وكتب عليها كل مظهر تظهيره. وللمطالبة بالمبلغ بموجب هذه الصورة يحتاج التاجر إلى أمر من الجهة المختصة وتقديم كفيل، ويتحمل جميع المصروفات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الأوراق التجارية
كيف أحصل على بدل فاقد لكمبيالة ضائعة؟
بالرجوع إلى من ظهّر إليك الكمبيالة، وتسلسل المطالبة من مظهر إلى آخر حتى الساحب الذي يسلم صورة يؤشَّر عليها بأنها بدل مفقود، ويكتب كل مظهر تظهيره عليها.
هل يمكن المطالبة بالمبلغ مباشرة بموجب الصورة؟
لا، لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل.
من يتحمل مصروفات استخراج صورة الكمبيالة الضائعة؟
تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

