المادة 47 من نظام الأوراق التجارية
المادة (47) · الفرع الثاني: كيفية الوفاء
تجيز المادة لكل مدين بالكمبيالة إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة إذا لم تُقدَّم للوفاء يوم الاستحقاق، على نفقة الحامل ومسؤوليته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته، وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة.
وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
قد يرغب المدين في الوفاء بالكمبيالة، لكن الحامل لا يقدمها في يوم الاستحقاق. تعطي المادة 47 المدين وسيلة للتخلص من هذا الوضع:
- الإيداع: إذا لم تُقدَّم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- النفقة والمسؤولية: يكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
- وثيقة الإيداع: تسلم الجهة المودِع وثيقة يُذكر فيها إيداع المبلغ وقدره، وتاريخ الكمبيالة، وتاريخ الاستحقاق، واسم من حُررت في الأصل لمصلحته.
- عند مطالبة الحامل: يجب على المدين تسليمه وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من الجهة بموجب هذه الوثيقة.
- إذا لم تُسلَّم الوثيقة: إذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
فالحامل الذي لا يقدم الكمبيالة في يوم استحقاقها يتحمل نفقة الإيداع ومسؤوليته. ولا تسمي المادة الجهة المختصة، بل تترك تعيينها لوزير التجارة والصناعة.
ولمعرفة الجهة المختصة حاليًا وإجراءات الإيداع، يمكن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
على مؤسسة في أبها كمبيالة مستحقة بمبلغ 30,000 ريال، ومضى يوم الاستحقاق دون أن يتقدم حاملها. أودعت المؤسسة المبلغ لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وتسلمت وثيقة الإيداع. وعندما جاء الحامل يطالب بعد شهر، سلّمته المؤسسة الوثيقة مقابل تسلم الكمبيالة، ليقبض المبلغ من تلك الجهة، وتكون نفقة الإيداع عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الأوراق التجارية
ماذا أفعل إذا لم يقدم حامل الكمبيالة الورقة في موعدها؟
تجيز المادة 47 لكل مدين بالكمبيالة إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
كيف يحصل الحامل على المبلغ المودع؟
يسلمه المدين وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، ثم يقبض الحامل المبلغ من الجهة بموجب هذه الوثيقة.
ماذا لو لم يسلم المدين وثيقة الإيداع للحامل؟
يجب عليه حينئذ وفاء قيمة الكمبيالة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

