إدارة المحل المرخص والتفتيش عليه في نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي
إدارة صاحب الترخيص المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسؤول عن التشغيل وإخطار الجهة المختصة بتغييره خلال ثلاثين يومًا، ودخول الموظفين المكلفين المحلات في أوقات العمل الرسمية للتأكد من الشروط وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
مادتان
- المادة 4
تلزم المادة صاحب الترخيص بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسؤول عن التشغيل وفق شروط اللائحة، وبإخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا عند تغييره.
يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المدير أو المسؤول يجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً.
- المادة 5
تخوّل المادة الموظفين المكلفين دخول المحلات الخاضعة للنظام في أوقات العمل الرسمية للتأكد من الشروط وضبط المخالفات، وتلزم أصحابها بتمكينهم بعد إبراز هوياتهم.
يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في أوقات العمل الرسمية؛ لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وعلى أصحاب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتهم بعد إبراز ما يثبت هويتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكل نشاط…