قانون

المادة 6 من نظام الأسماء التجارية

المادة السادسة: حماية الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

تحظر المادة على الغير استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر، وتمنح التاجر المقيد اسمه حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأسماء التجارية

هل يجوز لشخص آخر استخدام اسمي التجاري؟

لا، يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

هل أستطيع المطالبة بتعويض إذا استخدم أحد اسمي التجاري؟

نعم، إذا كان اسمك مقيدًا في السجل التجاري فيحق لك مطالبة من استعمله بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه أمام المحكمة المختصة.

هل الاسم المحجوز فقط محمي؟

الاسم المحجوز مشمول بحظر الاستعمال، أما حق المطالبة بالتعويض فنصت عليه المادة للتاجر المقيد اسمه في السجل التجاري.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.