المادة 18 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة عشرة
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة واجب كاتب السجل عند تلقي التبليغ عن واقعة مدنية، وتتضمن حكمين:
- القيد المباشر: يجب قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة، مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله.
- بيانات المبلغ: يجب أن يتضمن القيد:
- اسم المبلغ ولقبه.
- سنه.
- محل إقامته.
- صفته في التبليغ، كأن يكون والد المولود أو قريبه.
- تاريخ حصول التبليغ.
والغرض من ذلك أن يكون معروفًا من بلّغ عن الواقعة ومتى وبأي صفة، وهو ما يفيد عند مراجعة القيد لاحقًا أو التحقق من صحته.
وهذه المادة هي الوجه المقابل للمادة السابعة عشرة التي توجب على كل مواطن التبليغ عن الواقعات المدنية الواجبة التسجيل خلال المدة المحددة نظامًا؛ فالمواطن يبلغ، والكاتب يقيد فورًا.
أما إذا رفض الكاتب القيد، فتنص المادة التاسعة عشرة على أن عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة، وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه الكاتب وصاحب الشأن خلال ثلاثين يومًا من رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي هذه المدة يكون لصاحب الشأن حق التظلم إلى اللجنة.
مثال عملي
توجه فهد إلى مكتب الأحوال المدنية في تبوك للتبليغ عن ولادة ابنته. يجب على كاتب السجل أن يقيد الواقعة في اليوم نفسه، وأن يدون اسم فهد ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته بأنه والد المولودة وتاريخ التبليغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأحوال المدنية
متى يقيد كاتب السجل الواقعة المدنية؟
يجب قيدها عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله.
ما البيانات التي تُسجل عن المبلغ؟
اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
ماذا لو رفض كاتب السجل قيد الواقعة؟
بحسب المادة التاسعة عشرة يرفع الكاتب الأمر خلال سبعة أيام إلى إدارته بمذكرة مسببة، ويقرر المدير خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة عند الرفض أو مضي المدة.
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
- المادة 21
توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

