قانون

المادة 78 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثاني: الطلاق

تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

اللفظ الدال على الطلاق نوعان:

1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.

2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الأحوال الشخصية

ما الفرق بين الطلاق الصريح والكناية؟

الصريح هو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، والكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولا يكون طلاقاً إلا إذا نوى به الزوج الطلاق.

هل يقع الطلاق بلفظ الكناية دون نية؟

لا، تشترط المادة لوقوع الطلاق بالكناية أن ينوي به الزوج الطلاق.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.