قانون

المادة 76 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة

تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:

1- الطلاق.

2- الخُلع.

3- فسخ عقد الزواج.

4- وفاة أحد الزوجين.

5- اللعان بين الزوجين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الأحوال الشخصية

ما الحالات التي ينتهي بها الزواج؟

تحصل الفرقة بين الزوجين بالطلاق، أو الخلع، أو فسخ عقد الزواج، أو وفاة أحد الزوجين، أو اللعان بين الزوجين.

هل الخلع والفسخ من طرق الفرقة؟

نعم، تذكر المادة الخلع وفسخ عقد الزواج ضمن الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.