المادة 163 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
تلزم المادة الولي المعين من المحكمة بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وإدارتها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
بعد أن تجيز المادة 162 للمحكمة تعيين ولي لإدارة أموال الغائب أو المفقود الذي ليس له وكيل، تبين هذه المادة ما يجب على هذا الولي، وهو أمران:
- الإحصاء: أي حصر أموال الغائب أو المفقود ومعرفة ما له منها.
- الإدارة: أي تولي شؤون هذه الأموال.
ولم تضع المادة قواعد مستقلة للإدارة، بل أحالت إلى أحكام إدارة أموال القاصرين الواردة في النظام. ومن هذه الأحكام مثلًا:
- المادة 155 التي توجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته.
- المادة 156 التي تلزم بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسمه، دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
فيُعامل الولي أموال الغائب أو المفقود كما يُعامل الوصي أموال القاصر من حيث الإدارة. وتنتهي حالة الفقد وفق المادة 164 إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته، أو صدر حكم قضائي باعتباره متوفى.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
عينت المحكمة أخا رجل مفقود وليًّا على أمواله. يبدأ الأخ بحصر ما يملكه المفقود من حسابات وعقارات ومستحقات، ثم يديرها بالقواعد نفسها التي تُدار بها أموال القاصرين، ومنها إدارتها بما يحقق مصلحة صاحبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام الأحوال الشخصية
ما واجبات الولي على أموال المفقود؟
يحصي أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
ما القواعد التي تحكم إدارة أموال الغائب؟
أحالت المادة إلى أحكام إدارة أموال القاصرين في النظام.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

