المادة 161 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
تعرّف المادة الغائب بأنه من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته وتعذرت إدارة شؤونه المالية مدة تقدرها المحكمة، والمفقود بأنه الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريفين أساسيين يُبنى عليهما فصل الغائب والمفقود.
أولًا: الغائب. هو الشخص الذي تجتمع فيه الشروط الآتية:
- لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته.
- تعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه.
- استمر هذا التعذر مدة تقدرها المحكمة؛ فلم يحدد النص مدة ثابتة.
- ترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
ثانيًا: المفقود. هو غائب بالمعنى السابق، يُضاف إليه أنه لا تُعرف حياته ولا وفاته. فكل مفقود غائب، وليس كل غائب مفقودًا؛ إذ قد يكون الغائب معلوم الحياة لكن مكانه مجهول.
وتترتب على هذين الوصفين أحكام في المواد التالية، منها المادة 162 التي تجيز للمحكمة، إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها. ويلاحظ أن وجود وكيل يدير الشؤون المالية ينفي أحد شروط الغياب، لأن التعريف يشترط تعذر الإدارة بنفسه أو بوكيل عنه.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
سافر رجل وانقطعت أخباره، ولا يعرف أهله مكان إقامته، لكن تصله رسائل منه أحيانًا تدل على حياته، وتعطلت مصالحه المالية لعدم وجود وكيل عنه. هذا قد يدخل في وصف الغائب. أما لو انقطعت أخباره تمامًا فلا تُعرف حياته من وفاته، فيكون مفقودًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام الأحوال الشخصية
من هو الغائب في نظام الأحوال الشخصية؟
هو من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
ما الفرق بين الغائب والمفقود؟
المفقود غائب لا تُعرف حياته ولا وفاته، أما الغائب فقد تكون حياته معلومة مع جهالة مكانه.
هل حددت المادة مدة معينة لاعتبار الشخص غائبًا؟
لا، فالمدة تقدرها المحكمة.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

