قانون

المادة 148 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي

تنظم المادة الوصاية عند تعدد الأوصياء: يشتركون إذا عينوا في وصية واحدة أو في وصايا لا يعلم المتأخر منها، ويكون للأخير إذا عين الأب شخصاً ثم آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:

1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.

2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.

3- إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.

وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز لأحد الأوصياء أن ينفرد بالقرار؟

إذا عينوا في وصية واحدة فلا ينفرد أحدهم، إلا إذا جعل الأب له ذلك أو فوضه باقي الأوصياء.

إذا عين الأب وصياً ثم عين غيره، فلمن الوصاية؟

تكون للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.

من يحدد صلاحيات كل وصي؟

إذا لم يحددها الأب، فللمحكمة تحديد صلاحيات كل منهم.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.