قانون

المادة 145 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي

يجوز للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده بحسب النص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 145 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للأب تعيين وصي على أولاده؟

نعم، للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين.

هل يمكن تعيين وصي على طفل لم يولد بعد؟

نعم، للأب أن يعين وصياً على ولده الذي يأتي من بعده.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.