قانون

المادة 143 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

تعزل المحكمة الوصي أو الولي إذا تخلف أحد شروط المادتين 140 و141، أو إذا قصر في واجباته أو تعذر قيامه بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:

1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.

2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 143 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الأحوال الشخصية

متى تعزل المحكمة الوصي؟

إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين 140 و141، أو إذا قصر في واجبات الوصاية أو تعذر قيامه بها.

هل يمكن عزل الولي أيضاً؟

نعم، المادة تنص على أن المحكمة تعزل الوصي أو الولي في الحالتين المذكورتين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.