قانون

المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 139 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية

من يتولى أموال القاصر؟

الأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.

هل يمكن للمحكمة تعيين الأم ولية على المال؟

المادة 147 تجيز أن يكون الولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.