المادة 138 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تقسم هذه المادة الولاية على القاصر إلى نوعين، لكل منهما نطاقه:
- الولاية على النفس: وهي الإشراف العام على شخص القاصر، بشرط ألا يتعارض ذلك مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
- الولاية على المال: وهي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
وتجيز المادة اجتماع الولايتين في شخص واحد، كما يمكن أن تكون كل منهما لشخص مختلف.
ومن أهم ما توضحه المادة العلاقة بين الولاية على النفس والحضانة؛ فالحاضن يتولى إدارة شؤون المحضون اليومية من حفظ وتربية وتعليم وعلاج كما تعرّفها المادة 124، أما الولي على النفس فدوره إشراف عام لا يتعارض مع سلطة الحاضن. فوجود ولي على النفس لا يعني أنه يدير الحياة اليومية للمحضون بدلاً من الحاضن.
وتبين المادة 139 ترتيب الولاية على المال: للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة. وتشترط المادة 140 في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً قادراً، وأن يتحد الولي على النفس في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
ولمعرفة حدود صلاحيات الولي أو الحاضن في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
بعد الطلاق كانت الحضانة للأم، وبقي الأب ولياً على النفس والمال. فالأم تدير شؤون الطفل اليومية بصفتها حاضنة، والأب يتولى الإشراف العام عليه دون تعارض مع سلطتها، ويعتني بأمواله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام الأحوال الشخصية
ما أنواع الولاية على القاصر؟
ولاية على النفس، وهي الإشراف العام على شخص القاصر، وولاية على المال، وهي العناية بكل ما له علاقة بماله.
هل تتعارض الولاية على النفس مع الحضانة؟
لا، فالولاية على النفس إشراف عام بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
هل يمكن أن يكون شخص واحد ولياً على النفس والمال؟
نعم، يجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
- المادة 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

