المادة 136 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام الولاية والوصاية بتحديد من هو القاصر، لأن جميع الأحكام التالية تدور حول حمايته ورعاية شؤونه وأمواله.
ووفق المادة، القاصر هو من لم يستكمل الأهلية، ويشمل ذلك صورتين:
- فاقد الأهلية بالكلية: أي من ليست لديه أهلية أصلاً.
- ناقص الأهلية: أي من لديه أهلية لكنها غير كاملة.
كما يدخل في حكم القاصر من في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك. ولا تحدد المادة نفسها من هم هؤلاء، بل تحيل إلى الأحكام المنظمة.
وتبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى"، أي أن هذا التعريف خاص بتطبيق هذا النظام ولا يلغي ما قد تنص عليه أنظمة أخرى.
ويلاحظ أن المادة لم تربط القصر بسن محددة، بل بمفهوم الأهلية. وتأتي بعدها المادة 137 التي تبين أن الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، وأن الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، وأنهما يتوليان شؤون القاصر وتمثيله.
ولمعرفة ما إذا كان شخص معين يُعد قاصراً في حالة محددة، يمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام الأحوال الشخصية
من هو القاصر في نظام الأحوال الشخصية؟
هو من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
هل يلغي هذا التعريف ما في الأنظمة الأخرى؟
لا، فالمادة تنص على أن التعريف دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
- المادة 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

