المادة 93 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والتسعون
يصدر المجلس اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إصدار اللوائح التنفيذية للنظام.
- من يصدرها: المجلس، وهو وفق المادة الأولى مجلس إدارة الهيئة.
- المهلة: خلال 120 يومًا.
- بداية المهلة: من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
واللوائح وفق المادة الأولى هي اللوائح التنفيذية لهذا النظام. وأهميتها العملية كبيرة، لأن كثيرًا من مواد النظام تحيل إلى اللوائح لتحديد التفاصيل، كشروط التراخيص وضوابط التصنيف والإجراءات. ولذلك فإن معرفة الحكم التفصيلي في كثير من المسائل تتطلب الرجوع إلى اللوائح لا إلى النظام وحده.
ويلاحظ أن النص يستخدم صيغة الجمع «اللوائح»، فقد تكون أكثر من لائحة. ولا تذكر المادة موضوعات اللوائح أو عددها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية والتسعين التي تقضي بحلول هذا النظام محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ. وتليها المادة الرابعة والتسعون التي تقضي بأن يعمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فمهلة إصدار اللوائح تماثل المهلة المحددة لبدء العمل بالنظام.
ومن يحتاج إلى معرفة حكم تفصيلي في مسألة تحيل فيها مواد النظام إلى اللوائح، يحسن أن يرجع إلى اللوائح المعتمدة أو يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام الآثار؟
يصدرها المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
ما مهلة إصدار لوائح نظام الآثار؟
خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام عامة لنظام الآثار
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومنها الآثار الثابتة والمنقولة والتراث العمراني والمتحف والتنقيب والتصنيف.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. ال
- المادة 92
يحل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 94
تحدد المادة موعد بدء العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

